الشيخ نجم الدين الطبسي
436
موارد السجن في النصوص والفتاوى
آراء فقهائنا القائلين بالحبس 1 - الشيخ المفيد : « إذا ادعى الخصم على خصمه شيئا وهو ساكت ، فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه ، فلم يجب عن ذلك بشيء ، استبرأ حاله ، فإن كان أصم أو أخرس ، عذره في السكوت وتوصل إلى إلهامه الدعوى . . وان كان صحيحا وانما يتجاهل ويعاند بالسكوت ، أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر ، إلّا ان يعفو الخصم حقه عليه . » « 1 » 2 - ابن جنيد ، على ما في المختلف : « لو سكت المدعى عليه عند سؤاله ولم يكن القاضي يعرفه بالنطق امهله قليلا ثم أعاد السؤال له عما ادعى عليه ، فان امسك ، فقال المدعي : انه يتمرّد بسكوته استحلفه على ذلك وأمر من ينادي في اذن المدعى عليه بصوت عال ، بأمر موجود يجري عليه ثم وصف ما يقضي به عليه وان أنكر وما يفعله ان جرح بيّنة خصمه ، فان أقام على ذلك امهله قليلا ، ثم فعل به مثل ذلك ، فان أقام على امره ، سأل الحاكم المدعي عن بينته ، ان كانت وسمعها واستحلفه على أن شهوده شهدوا بحق فان حلف حكم له ، وجعل المحكوم عليه على حجته ، إن ادعاها ، أو من يجوز له دعواها . » « 2 » 3 - الشيخ الطوسي : « إذا ادعى على غيره دعوى فسكت المدعى عليه ، أو قال : لا أقر ولا انكر ، فان الإمام يحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار ، ولا يجعله ناكلا ، وبه قال أبو حنيفة . » « 3 » 4 - وقال في النهاية : « وان كان يتساكت عن خصمه وهو صحيح قادر على الكلام وانما يعاند بالسكوت ، أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر ، الّا ان يعفو الخصم عن حقه عليه . » « 4 »
--> ( 1 ) . المقنعة : 725 . ( 2 ) . المختلف : 8 : 380 . ( 3 ) . الخلاف 6 : 238 مسألة 37 . ( 4 ) . النهاية : 342 .